Teks hadis bahasa Arab

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: { أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ } 1‏ .‏‏1 ‏- رواه مالك في " الموطأ ( 2 / 678 )‏، وأبو داود ( 3520 )‏، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به.‏ وتابع مالكا يونس، عن ابن شهاب مرسلا به.‏ رواه أبو داود ( 3521 )‏ وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها ".‏ وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.‏