As-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi

Book 10, Hadith 13877

Terjemahan baru belum tersedia untuk hadis ini.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ , نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَتَّةِ ثَلاثًا ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "