As-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi
Book 6, Hadith 10558
Terjemahan baru belum tersedia untuk hadis ini.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا السَّرَّاجُ ، ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، وَلا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ " ، وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ