فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ
فِي حَدِّ الْقَذْفِ
الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ